أضف الموقع لمفضلتك

 
 

 

               


البرلمان المصرى يقر مشروع قانون الطفل الجديد وسط عاصفة من الإحتجاجات!

  2008 ©  ايف لايت    (www.evelight.net )

 
   

 

أقر مجلس الشعب المصري من حيث المبدأ، مشروع قانون الطفل المصرى الجديد و الذى قد  تم طرحة من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة  و الذى صرح مندوبية بإنة يهدف إلى تجميع كافة القوانين و التشريعات الخاصة بالطفولة في قانون واحد، إلى جانب تعديل بعض المواد في قانون الطفل المصري لتتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية، كذلك يستحدث المشروع  فصول جديدة لإضافتها على القانون الحالى لتتفق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخرًا.

و بالرغم من إحتفاء منظمات المجتمع المدنى و جمعيات حقوق الإنسان المصرية بذلك المشروع  ، اثار إقرارة من جانب مجلس الشعب المصرى الكثير من المعارضة و خاصة من جانب النواب المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين و ذلك بسبب المواد المتعلقة  بحظر القانون الجديد للختان، و رفعه لسن الزواج للاناث من 16  إلى  18 عاما و كذلك المادة المتعلقة بفرض عقوبات على الآباء فى حالات الإعتداء الجسدى على الأطفال. تلك المواد التى أعتبرت من جانب المعارضين مواد داعية إلى هدم ثوابت المجتمع والتشجيع  على الإنحراف وعدم السماح بتأديب وتربية الأطفال.

وفى حين هدد المعارضين الحكومة باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية ذلك المشروع ، دافع وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي عن القانون مؤكداً: إن حظر الختان لا يخالف الشريعة الاسلامية  وان حق الآباء في تأديب الأطفال ليس حقا مطلقا طبقا لقانون العقوبات.

يحتوى المشروع الجديد على بعض التعديلات  و كذلك بعض المواد  المستحدثة المقترح إضافتها لمواد قانون الطفل المصرى ،هذا و يتضمن الجدول التالى  ملخصا للتعديلات القانونية المقترحة  مقارنة بنصوص القانون السابق لسنة 1996:

 

المادة

نص المادة السابق بالقانون 12 لسنة 1996

النص في التعديل

(1)

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة في كافة النواحي.

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة كما تكفل حق الطفل كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير أو النظام العام والآداب العامة والأمن القومي.

(2)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية يقوم هذا القانون على كفالة المبادئ والحقوق التي تهدف إلى حق الطفل في الرعاية والبقاء في كنف أسرة متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو الجنسية أو الإهمال، كما يهدف إلى حمايته من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون له الحق في الحصول على المعلومات والاستماع إلى رأيه.

(4)

لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني.

للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي ويحظر التبني.

(15)

لوالد الطفل ووالدة الطفل -شريطة إثبات العلاقة الزوجية- ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي والعمدة أو الشيخ التبليغ عن الولادة ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، ولا يجوز قبول التبليغ من غير هؤلاء.

للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم.

(49)

للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية.

للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعيلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الحق في الحصول على معاش من وزارة الشئون الاجتماعية بشرط ألا يقل عن 40 جنيهًا لكل طفل.

(65)

تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الطفل.

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروفها القيام بها حتى لا تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.

 

 

اما بالنسبة للمواد المستحدثة  المقترح إضافتها فمن أهمها : عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة مع إجراء الفحوصات الطبية، رفع سن المسئولية الجنائية إلى 12 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة وليس سبع سنوات، على أن تكون محاكم الطفل دون غيرها المختصة بالنظر في أمره و حظر المساس بحق الطفل في الحماية ، تحريم الاتجار و التحرش و الاستغلال الجنسي الواقع على الطفل، على أن يعاقب من يخل بهذه القوانين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه،و كذلك معاقية كل من يعرض الطفل للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه بحيت يعد الطفل معرضًا للخطر إذا  ما تعرض لما يهدد أمنه و أخلاقه و سلامته، وأيضًا إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها تعرضه للخطر، أو إذا كان معرضًا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

كما أشار  المجلس القومى للأمومة والطفولة من خلال مشروعة القانونى إلى أهمية وجود حضانة مستقلة لأبناء السجينات على أن يودع الطفل بها حتى بلوغ سن 4 سنوات عدا حالة الإعدام، على أن تلازم الأم طفلها خلال الأشهر الستة الأولى، ويتمتع الطفل بكل أنواع الرعاية داخل هذه الحضانة، ومنع اصطحابه الحبس مع أمه.

و بالنسبة لعمل الأطفال أكد المشروع على أهمية إجراء فحص طبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل بحيث يعاد فحصه دوريًّا مرة على الأقل كل سنة، وفي كل الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل ناجمة عن العمل.

ومن البنود الأخرى المستحدثة و التي اعتبرها المتخصصون من الأمور التي تستحق الإشادة  هو البند الخاص بحقوق المعاقين، حيث طالب مشروع التعديل بضرورة أن تكفل الدولة وقاية الطفل المعاق من كافة أشكال التمييز والأضرار في صحته أو نموه البدني والعقلي والروحي، وتهتم الدولة بتوعية المواطنين والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والعمل على الاكتشاف المبكر لها والتبصير بحقوق الطفل المعاق، وكيفية رعايته الرعاية السليمة من قبل أسرته، فللطفل المعاق الحق في التعليم والتدريب في نفس مدارس ومعاهد الأطفال غير المعاقين إلا في حالات استثنائية، ولأصحاب الحالات الخاصة على الدولة أن توفر لهم المدارس والمعاهد الخاصة بهم، بحيث تكون ملائمة لاحتياجات المعاق وتوفر له تعليمًا كاملا.

كما طالب المجلس بضرورة أن يتم إلغاء جميع أنواع الضرائب على الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيار الوسائل المساعدة للطفل المعاق، ويحظر استعمالها لغير المعاقين، ويعاقب مستعملها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه مصري.

 

 

 

 

 

 


حقوق الطبع والنشر2007   © لمجلة نور حواء .جميع الحقوق محفوظة .

Copyrights © 2007 evelight.net , All rights reserved.

عن المجلة      إعلن معنا      راسلنا